علي أصغر مرواريد

134

الينابيع الفقهية

الجواب : لا قطع عليه لأن القبر إنما هو حرز الكفن وهو الخمسة الأثواب التي هي قميص ومئزر وثلاثة أزر ولفائف وما زاد على ذلك ليس من الكفن ، فإذا أخرجه من القبر لم يقطع عليه لأنه ما أخرجه من حرز . مسألة : إذا شهد شاهدان على قوم فقالا : هؤلاء قطعوا الطريق علينا وعلى القافلة ، هل تقبل هذه الشهادة أم لا ؟ الجواب : لا تقبل هذه الشهادة في حق الشاهدين لأنهما شهدا لأنفسهما ، وشهادة الانسان لنفسه غير مقبولة أيضا لأنهما بشهادتهما قد أبانا العداوة ، وشهادة العدو على عدوه غير مقبولة . مسألة : إذا ارتد انسان ثم رآه آخر من المسلمين مخلى فقتله وهو يعتقد أنه مرتد فظهر أنه كان أسلم هل على القاتل القود أم لا ؟ الجواب : عليه القود لظاهر القرآن ولأن الظاهر من حال المرتد إذا أطلق أنه ما يقتل بعد ثبوت ويسلم . مسألة : إذا دخل انسان دار غيره ولصاحب هذه الدار كلب عقور فعقره الكلب ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا كان هذا الرجل دخل هذه الدار بإذن صاحبها فعليه ضمانه ، وإن كان دخلها بغير إذنه لم يكن على صاحب الدار لأنه مفرط في دخولها بغير إذنه . مسألة : إذا وقف انسان دابة في طريق المسلمين فجنت على شئ فأتلفته هل ضمان ذلك عليه أم لا ؟ الجواب : عليه الضمان لأنه إنما يجوز له الانتفاع بهذه المرافق بشرط السلامة فأما إذا لم يجعل السلامة فعليه الضمان . مسألة : إذا اشترك أربعة رجال في بعير فكان لكل واحد ربعه فعقل أحدهم يده وتركه الباقون فيحظر البعير إلى بئر فوقع فيها فاندق ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : على الثلاثة الباقين أن يغرموا للواحد قيمة ربعه لأنه لم يفرط فيه بل حفظه يعقل يده وفرط الباقون فيه .